مقالات واراء

تعديل قانون الأسرة 

احجز مساحتك الاعلانية

إن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2004 . المادة الحادية عشر والخاصة بإثبات النسب . تقتضي حلا جذريا , وإستخدام أدق الإجراءات للوصول إلي الحقيقة .
وأن ما عرضة مجلس النواب أثناء مناقشاته من ضرورة حضور أثنين من الإخصائيين الإجتماعين في المحاكمة , وأستوجب حضورهما .
كان من الممكن أن يغني عنه إحالة الطفل والوالدين إلي الطب الشرعي للحصول علي تحليل dna خاصة أن هذا التحليل يفيد في حالة النفي ولا يفيد في حالة الإثبات .
وذلك بما معناه أنه إذا أراد أبوين إثبات طفل لهما وثبت أنه لا يمكن أن يكون أحدهما والده فبذلك يتم رفض الدعوي وعدم ثبوت النسب . وذلك هو المهم وذلك هو الغرض من صدور القانون .
ولكن وجود الإخصائيين الإجتماعيين للتحري ولإثبات هل هذه الأسرة تقوم بدور الأسرة البديلة وفقا لقيد السجلات الخاصة بالتضامن الإجتماعي أو وفقا للتحري في زمن نعاني فيه من عدم التزاور والإختلاط ولا معرفة من يسكن بجوار من ؟ فهو ضربا من ضروب الخيال .أو إن دق التعبير لن يقدم النتيجة المثالية وسيطيل أمد التقاضي .
كما أنه قد يقوم أشخاص لديهم طفل متبني وغير مدرج إطلاقا في سجلات التضامن الإجتماعي , فكيف يتسني للمحكمة معرفة الحقيقة دون إختبار DNA . إذن في كل الأحوال الإختبار هو الحل الأمثل .
خاصة وأن الشريعة الإسلامية حرمت التبني , وأن الهدف من القانون بالأول هو منع إختلاط الأنساب , فلماذا يترك مثل ذلك الأمر في تقرير يقدم من شخصين بالتأكيد لا يعرفون المدعي والمدعي عليه معرفة شخصية , وربما تقابلهما معوقات كثيرة ,ذلك بالإضافة إلي طول أمد التقاضي . وذلك في إفتراض النزاهة الكاملة مائة بالمائة في هؤلاء الأشخاص .
لذلك أري أنه من الأفضل عند تقديم دعوي إثبات نسب للمحكمة أن يرفق معها تقرير الطب الشرعي DNA أو أن يكون أول قرار للمحكمة إحالة الأبوين والطفل للطب الشرعي لبيان هل ينتفي نسبهما أم لا مع هذا الطفل المراد إثبات نسبه إليهما .
كما أن ذلك أيضا يفيد في حالة إذا كان أحد الزوجين متوفي ولكن ستكون الإجراءات أصعب في الحصول علي الحامض النووي للمتوفي وسيتم إعلان الورثة التابعين للمتوفي , وأكيد توجد وسيلة مضمونة للوصول للحقيقة بخلاف التقارير التي من المحتمل ولو بنسبة ضيلة جدا التلاعب فيها .
بقلم / كواعب أحمد البراهمي

Related Articles

Back to top button